7008 · ص445 · ج3
وأمَّا حديثُ ابنِ عَجْلانَ، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال ١: حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ.
وحدَّثنِي سعيدُ بنُ نصرٍ -واللفظُ له- قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال:
حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالحٍ، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عَجْلانَ، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدرِي أواحدةً أم اثنتينِ أم ٢ ثلاثًا أم أربعًا ٣، فلْيُتمَّ ما شكَّ فيه ثمَّ ليسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها، والسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ، وإنْ كان أتمَّ صلاتَه فالركعةُ والسجدتانِ ٤ نافلةٌ له" ٥.
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال ٦: أخبَرنا يحيى بنُ حبيبِ بنُ عربيٍّ، قال: حدَّثنا خالدٌ، وهو ابنُ الحارثِ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه بمعناه.
١ في السنن (١٠٢٤). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥١ (٤٠٤٩)، وأخرجه ابن ماجة (١٢١٠)، وابن خزيمة في ٢/ ١١٠ (١٠٢٣) عن محمَّد بن العلاء، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (٤٤٣٦)، وابن حبَّان في صحيحه ٦/ ٣٨٧ (٢٦٦٤)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٢ (١٣٩٩) من طريق أبي خالد الأحمر، به.
٢ في د ١: "أو".
٣ قوله: "أم أربعًا" سقط من د ١.
٤ في د ١: "السجدة".
٥ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٠ (١٠٢٤) من طريق الليث، به.
٦ في الكبرى ١/ ٣٠٧ (٥٨٨)، وهو في المجتبى (١٢٣٨).