6356 · ص402 · ج3
عن أحدِنا يُولَدُ له المولودُ. فقال: "مَن أحبَّ أن يَنسُكَ عن ولَدِه فليَفْعَلْ؛ عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ" ١.
قال أبو عُمر: انفرَد الحسنُ وقتادةُ بقولِهما: أنه لا يُعَقُّ عن الجاريةِ بشيءٍ، وإنَّما يُعَقُّ عن الغلام فقط بشاةٍ ٢. وأظُنُّهما ذهَبا إلى ظاهرِ حديثِ سَلْمانَ: "مع الغلام عَقيقتُه" ٣، وإلى ظاهرِ حديثِ سَمُرةَ: "الغلامُ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه" ٤.
وكذلك انفَرد الحَسَنُ وقَتَادةُ أيضًا بأنّ الصَّبيَّ يُمَسُّ رأسُه بقُطْنةٍ قد غُمِستْ في دَم العَقيقَةِ ٥.
قال أبو عُمر: أمّا حَلْقُ رأسِ الصَّبِيِّ عندَ العَقيقةِ، فإنّ العلماءَ كانوا يَستحِبُّون ذلك، وقد ثبَت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّه قال في حديث العَقيقةِ: "يُحْلَقُ رأسُه، ويُسمَّى" ٦. وقال بعضُهم في هذا الحديثِ، وهو حديثُ سَمُرَةَ: "يُحْلَقُ رأسُه، ويُدَمَّى" ٧. ولا أعلمُ أحدًا من أهلِ العلم قال: يُدَمَّى رأسُ الصبيِّ، إلّا الحَسَنَ وقتادةَ، فإنّهما قالا: يُطْلَى رأسُ الصبيِّ بدَم العقيقةِ. وأنكر ذلك سائرُ أهل العلم وكَرِهوه، وحجَّتُهم في كراهيته قولُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ سَلْمان بن عامرٍ الضبيِّ:
١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٧٢٧)، وأحمد في المسند ١١/ ٣٢٠، ٣٢١ (٦٧١٣)، وأبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي في المجتبى (٤٢١٢)، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٩ (٤٥٢٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٠ (١٩٧٥٢) من طرق عن داود بن قيس، به، وإسناده حسن.
٢ ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٤/ ٣٣١ (٧٩٦٨)، ولابن أبي شيبة (٢٤٧٥٦)، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٩.
٣ سلف تخريجه.
٤ سلف تخريجه.
٥ ينظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٣ (٧٩٧١)، وسنن أبي داود (٢٨٣٧).
٦ سلف تخريجه.
٧ سيأتي تخريجه.