6249 · ص395 · ج8
حديثٌ خامِسٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ ١، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْع الثِّمارِ حتَّى يَبْدُو صَلاحُها، نَهَى البائع والمُشْتَرِيَ.
قد مَضَى القولُ في مَعْنى ٢ هذا الحديثِ، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا.
ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، فزادَ فيه ٣ ألفاظًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع النَّخلِ حتَّى تُزْهِيَ، وعنِ السُّنبُل حتَّى يَبْيضَّ، نَهَى البائعَ والمُشترِيَ ٤.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال ٥: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عُليَّةَ ٦، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْع النَّخل حتَّى تَزْهُو، وعنِ السُّنبُل، حتَّى يبيضَّ ويأمَنَ العاهَةُ، نَهَى البائعَ والمُشترِيَ.
١ الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٧).
٢ في ظا، م: "فقه"، والمثبت من الأصل وغيره.
٣ زاد هنا في الأصل: "أيضًا"، ولا معنى لها.
٤ انظر ما بعده.
٥ في سننه (٣٣٦٨). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٥٠٢١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٨١ (٤٤٩٣)، ومسلم (١٥٣٥) (٥٠)، والترمذي (١٢٢٦، ١٢٢٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٠، وفي الكبرى ٦/ ٣٨ (٦٠٩٤)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٥)، وابن حبان ١١/ ٤٧٠ (٤٩٩٤) من طريق ابن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٩ (٧٧٤٣).
٦ في م: "ابن عيينة"، محرف، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٣.