6025 · ص381 · ج8
حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله ١ بن جعفرِ بن الوردِ والحُسينُ بن جعفرٍ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما امرِئ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ أصلها، فللذي أبَّرَ ثمَرُ النَّخل، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ" ٢.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى ٣، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن عبدِ الرَّزّاق ٤، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال ٥: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال ٦: حدثنا ٧ سُفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ نَخْلًا مؤبَّرًا، فالثَّمَرُ للبائع، إلا أن يَشْترطَ المُبْتاع" ٨.
١ في الأصل: "عبيد الله"، خطأ، وهو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٨٥٧.
٢ أخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩)، وابن ماجة (٢٢١٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٩، وفي الكبرى ٥/ ٣٩، و ٦/ ٦٨ (٤٩٦٦، ٦١٨٦)، وأبو عوانة (٥٠٦٨، ٥٠٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٨، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٦ - ٤٥٧ (٧٧٥٥).
٣ قوله: "بن يحيى" لم يرد لا الأصل، ض، وهي ثابتة في ظا.
٤ قوله: "بن عبد الرزاق" لم يرد لا الأصل، ض، وهي في ظا.
٥ في سننه (٣٤٣٣).
٦ في المسند ٨/ ١٥٣ (٤٥٥٢). وأخرجه الحميدي (٦١٣)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، وابن ماجة (٢٢١١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٧، وفي الكبرى ٥/ ٤٠ (٤٩٧٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨، ٦٢٩)، وأبو يعلى (٥٤٢٧، ٥٤٧٩)، وابن حبان ١١/ ٢٩٠ (٤٩٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٤، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٧٧٥٦).
٧ في م: "عن".
٨ من قوله: "المبتاع" إلى هنا سقط من م. انظر: مصادر التخريج.