5977 · ص378 · ج8
حديثٌ رابعٌ لنافِع عن ابن عُمر
مالكٌ ١، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باعَ ٢ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فثَمَرُها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ".
قال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن نافع ٣ في رَفْع هذا الحديثِ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ٤.
واختَلَف نافِعٌ وسالمٌ في رَفع: "من باعَ عَبْدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ ٥ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ". وهُو أحدُ الأحاديثِ الثَّلاثةِ التي رَفَعها سالمٌ، وخالَفهُ فيها نافِعٌ عن ابن عُمرَ. قال عليُّ ابنُ المدينيّ: والقولُ فيها قولُ سالم. وقد تُوبِعَ سالمٌ على ذلك.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بن ثابتٍ الصَّيدلانيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: خالَفَ سالمًا نافِعٌ في ثلاثةِ أحاديث، رَفَعها سالمٌ، وروى نافِعٌ منها اثْنَينِ عن ابن عُمرَ، عن عُمر، والثّالث عن ابن عُمرَ، عن كعب.
أحدُها: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ ... " الحديث. رواهُ سالمٌ عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ٦.
١ الموطأ ٢/ ١٣٩ (١٨٠٦).
٢ في الأصل: "ابتاع"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.
٣ في الأصل: "عن ابن عمر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
٤ رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٤٩٥)، وسويد بن سعيد (٢٢٣)، والقعنبي عند أبي داود (٣٤٣٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (١١٦٩٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٩/ ٢٢٣ (٥٣٠٦)، والشافعي في الرسالة (٣٣١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٩٢)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٤، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٤٣).
٥ في الأصل: "فإنه"، والمثبت من بقية النسخ، وسيعيده المؤلف بهذا اللفظ بعد قليل.
٦ سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.