← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
557 · ص39 · ج12
واحتجَّ أيضًا، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ" ١. وبحديثِ خَنْساء، وسنذكُره في بابِ عبد الرَّحمنِ بن القاسم، من كتابنا هذا، إن شاء الله. أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال ٢: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال ٣: أخبَرنا مَعمرٌ، عن صالح بن كَيْسان، عن نافِع بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ، واليَتيمةُ تُستأمرُ، وصَمتُها إقرارُها ٤ ". قال أبو عُمر: الأَوْلى أن يُحملَ قولُه - صلى الله عليه وسلم - "لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ" علي عُمومهِ، وكذلك قوله: "أيُّما امرأة نكحَتْ بغيرِ وليِّها فنكاحهُا باطلٌ" على عُمومهِ أيضًا. وأمّا حديث: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها" فإنَّما وردَ للفرقِ بين الثَّيِّب والبكرِ في الإذنِ، واللّهُ أعلم. حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال ٥:
١ سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. ٢ في سننه (٢١٠٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١١٨. ٣ في المصنَّف (١٠٢٩٩). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٠٦ (٣٠٨٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٢، ١٧٨ (٥٣٥٤، ٥٣٧٠)، وأبو عوانة (٤٢٥٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٧ (٣٥٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٨. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٦٧ - ١٦٨ (٦٤٥٠). ٤ في ت: "وإذنها صماتها"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في سنن أبي داود. ٥ في المصنَّف (١٦٢١٧). وعنه أخرجه مسلم (١٤٢٠). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٧٤٦)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢١٦، و ٤٢/ ٤٤٧ (٢٤١٨٥، ٢٥٦٧٢)، والبخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (١٤٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٦)، وأبو يعلى (٤٨٠٣، ٤٨٩٠)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠٨)، وابن حبان ٩/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٤٠٨٤، ٤٠٨١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٩، عن طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٨١ (١٦٦٨٢).