← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
5501 · ص348 · ج12
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: العُمرةُ على النّاسِ، إلّا على أهلِ مكَّةَ. قال: وأخبَرنا مَعْمرٌ والثَّورِيُّ، عن لَيْثٍ، عن عَطاءٍ وطاوُوسٍ ومُجاهِدٍ، قالوا ١: العُمرةُ واجِبةٌ، وتُجزِئُ منها المُتعةُ. قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ ومَعْمرٌ، عن داود بن أبي هِندٍ، قال: قُلتُ لعطاءٍ: العُمرةُ علينا فرِيضةٌ كالحجِّ؟ قال: نعم، قُلتُ: أتُجزِئُنا منها المُتعةُ؟ قال: نعم ٢. قال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: المُتعةُ في الحجِّ تُقْضَى. قال مَعْمرٌ: وقال الزُّهرِيُّ: كان أهلُ الجاهِليّةِ يقولُونَ: العُمرةُ: الحجُّ الأصغرُ ٣. قال معمرٌ: وقال قتادةُ: العُمرةُ واجِبةٌ ٤. قال: وحدّثنا ابن جُرَيج، عن عمر بن ٥ عطاءٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: العُمرةُ واجِبةٌ كوُجُوبِ الحجِّ ٦. قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن يُونُس، عن الحسنِ وابنِ سِيرِينَ، قالا: العُمرةُ واجِبةٌ.
١ في د ٢: "عن ليث، عن طاووس وعطاء عن مجاهد، قال". ٢ أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١، من طريق عبد الرزاق، به. ٣ قوله: "قال معمر: وقال الزهري ... الأصغر" سقط من د ٢. ٤ أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١، من طريق عبد الرزاق، به. ٥ في د ٢: "عَمرو بن"، وفي م: "معمر عن". وكلاهما خطأ، وهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤٦١. ٦ ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ١١٧، وعزاه إلى عبد بن حميد في تفسيره، عن عبد الرزاق، به.