← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
5326 · ص337 · ج13
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: عليه الجزاء. قال أبو حنيفة: ولو دلَّه في الحَرَم لم يكنْ عليه جزاءٌ ١. وقال زُفَر: عليه الجزاء، في الحلِّ دلَّه عليه أو الحَرَم. وبه قال أحمدُ، وإسحاق ٢. وهو قولُ عليٍّ، وابن عباس، وعَطاء ٣. قال أبو عُمر: القولُ الأولُ أقيَسُ وأصَحُّ في النظر. واختلف العلماءُ أيضًا فيما يجبُ على المحرم يَدُلُّ المحرمَ على الصيدِ فيقتُلُه؛ فقال قوم: عليهما كفّارةٌ واحدةٌ. منهم عطاء، وحمادُ بنُ أبي سليمان ٤. وقال آخرون: على كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ. رُوِي ذلك عن سعيدِ بنِ جبير، والشَّعبيِّ، والحارثِ العُكْليِّ ٥. وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه ٦. وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ ٧ أنه قال: على كلِّ واحدٍ من القاتل والآمرِ والمشيرِ والدالِّ جزاءٌ ٨. وقال الشافعيُّ، وأبو ثور: لا جزاءَ إلا على القاتل وحدَه ٩.
١ نقل القولين عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ٢/ ٥٥٠ - ٥٥١، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢١٧. ٢ ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٣٢٤ (١٦١٤)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٨. ٣ ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١). ٤ ينظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧١) و (١٥٤٧٩). ٥ ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) و ٤/ ٤٣٧ (٨٣٥٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧٦) و (١٥٤٧٧). ٦ ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٩. ٧ من قوله: "سعيد بن جبير" إلى هنا قفز نظر ناسخ د ٢ فسقط ما بينهما. ٨ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) عن سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عنه. ٩ ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥.