4836 · ص307 · ج3
ألّا ينسَى أنْ يتَصَدَّقَ لله ببعض ما يَكتَسِبُ عليها. وهذا مذهبُ من قال: في المال حُقُوق سوَى الزكاة. وممَّن قال ذلك: مجاهدٌ، والشعبيُّ، والحسنُ.
ذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا أبو بكر ١، قال: حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن منصورٍ وابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: ٢٤]. قال: سوَى الزكاةِ.
قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ ٢ وعليٌّ، قالا: حدَّثنا ابنُ فُضيلٍ، عن بيانٍ، عن عامر قال: في المال حقٌّ سوَى الزكاة. وزادَ فيه إسماعيلُ بن سالم، عن الشعبيِّ قال: تَصِلُ القَرابَة، وتُعطي المساكين.
قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ، قال ٣: حدَّثنا ابنُ عُلَيّة، عن أبي حيَان، قال: حدَّثنا مُزاحِمُ بن زُفَر قال: كنتُ جالسًا عندَ عطاءٍ فأتاه أعرابيٌّ فسألَه: إنّ لي إبلًا، فهل عليَّ فيها حقٌّ بعدَ الصَّدقة؟ قال: نعم.
قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ، قال ٤: حدَّثنا عبدُ الأعلى ٥، عن هشامٍ ٦، عن الحسن قال: في المال حقٌّ سوى الزكاةِ.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن زيدٍ القاضي بمصرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن رَوْحٍ أبو يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بن قريبٍ الأصمعيُّ، قال: حدَّثنا المباركُ بن فَضالةَ،
١ هو ابن أبي شيبة وهو في المصنف (١٠٦٣٠).
٢ المصنف (١٠٦٢٧).
٣ المصنف (١٠٦٢٩)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٣٤٢ من طريق ابن علية عن أبي حيان؛ وهو يحيى بن سعيد بن حيّان التيمي، به.
٤ المصنف (١٠٦٣١).
٥ عبد الأعلي بن عبد الأعلى البصري الثقة.
٦ هشام بن حسان الأزدي، وهو ثقة في روايته عن الحسن مقال لأنه كان يرسل عنه.