4004 · ص255 · ج3
عن ابن عباسٍ، حديثَ شاةِ مَيمونةَ، وهو أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على شاةٍ لمَيْمونة مَيتةً ١، فقال: "ألَا اسْتَمتَعْتم بإهابِها؟ "، قالوا: وكيف يا رسولَ الله وهي مَيتةٌ؟ قال: "إنّما حُرِّمَ لَحْمُها".
قال معمرٌ: وكان الزهريُّ يُنْكِرُ الدِّباغَ، ويقولُ: يُسْتَمْتَعُ به على كلّ حال ٢.
قال أبو عبد الله المرْوَزيُّ: وما عَلِمْتُ أحدًا قال ذلك قبلَ الزُّهريِّ.
وروَى الليثُ، عن يونسَ بنِ يزيدَ، قال: سألتُ ابنَ شهابٍ عن جلدِ الميْتَةِ، فقال: حدَّثني عبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وجَد شاةً ميِّتةً أُعْطِيَتْها مَولاةٌ لميمونةَ من الصَّدقة، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلّا انْتَفَعْتم بجِلْدِها؟ ". قالوا: إنّها مَيْتةٌ. قال: "إنّما حُرِّم أكلُها" ٣. قال ابنُ شهابٍ: فلذلك لا نرى منها بالسِّقاء بأسًا، ولا ببَيْع جلدِها، وابْتِياعِه، وعمَل الفِراء منها.
قال أبو عُمر: هكذا روَى هذا الحديثَ معمرٌ، ويونسُ، ومالكٌ ٤، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ في قصَّة شاةِ ميمونةَ، لم يَذكُروا
= وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ١٧٩ (٥٥٠) و ١/ ١٨٠ (٥٥٨)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٨٧ (٨٣٢)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٣/ ٤٢٨ (١٠٣٨) من طرق عن عبد الرزاق، به، وإسناده صحيح.
١ هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: "لمولاةٍ لميمونة" وهو الصواب.
٢ في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٥).
٣ أخرجه البخاري (١٤٩٢)، ومسلم (٣٦٣) من طريق ابن وهب عن يونس، به. ولم نقف عليه من طريق الليث عن يونس، ولا على كلام ابن شهاب في آخره.
٤ رواية معمر سلف تخريجها قريبًا عند عبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٤)، ورواية يونس في التعليق السابق، وأما رواية مالك فهي في الموطأ ١/ ٦٤٢ (١٤٣٦)، وسيأتي تمام تخريجها في باب ابن شهاب عن عُبيد الله.