3613 · ص230 · ج12
واختلَفَ الفُقهاءُ في هيئَةِ الجُلُوسِ، وكيفِيَّتِهِ في الصَّلاةِ المكتُوبةِ.
فقال مالك ١: يُفضِي بأليتيهِ إلى الأرضِ، وينصِبُ رِجلهُ اليُمنَى، ويثني رِجلَهُ اليُسرى. وهذا كلُّهُ ٢ عِندَهُ في كلِّ جُلُوسٍ في الصَّلاةِ هكذا، والمرأةُ والرَّجُلُ في ذلك كلِّهِ عِندَهُ سواءٌ.
وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: ينصِبُ الرِّجل اليُمنى، ويقعُدُ على اليُسْرَى. هذا في الرَّجُلِ، والمرأةُ عِندَهُم تقعُدُ كأيسرِ ما يكونُ لها ٣.
وقال الثَّورِيُّ: تُسدِلُ رِجْلَيها من جانِبٍ واحِدٍ. ورواهُ عن إبراهيمَ ٤.
وقال الشَّعبِيُّ: تقعُدُ كيف تيسَّر لها ٥.
وكان عبدُ الله بن عُمر يأمُرُ نِساءَهُ أن يَجْلِسْنَ في الرَّكعتينِ والأربع مُتربِّعاتٍ ٦.
وقال الشّافِعيُّ ٧: يَقعُدُ المُصلِّي في الجَلْسةِ الوُسطى، كما قال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ، وفي الجَلسةِ من الرّابعةِ، كما قال مالكٌ.
وقال الشّافِعيُّ أيضًا: إذا قعدَ في الرّابعةِ، أماطَ رِجلَيهِ جميعًا، فأخرجهُما عن ورِكِهِ اليُمنى ٨، وأفْضَى بمَقعدتِهِ إلى الأرضِ، وأضجَعَ اليُسرَى، ونصَبَ اليُمنى. قال: وكذلك القِعدَةُ في صلاةِ الصُّبح.
١ انظر: المدونة ١/ ١٦٨.
٢ هذه الكلمة لم ترد في ي ١، د ٢، ت.
٣ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٢، والاستذكار ١/ ٤٧٩. وانظر فيهما أيضًا ما بعده.
٤ أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٠٧٧)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٨) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم.
٥ أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٠٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٩).
٦ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٠٥)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٣٣ (٢٢٩٢).
٧ انظر: الأم ١/ ١٣٩.
٨ قفز نظر ناسخ د ٢ إلى كلمة "اليمنى" الآتية فسقط ما بينهما.