3588 · ص229 · ج3
رسولِ - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعو، أو صاعًا من أقِطٍ، فلم نزلْ كذلك حتى كان معاويةُ، فقال: أرى أن نصفَ صاعٍ من سَمراءِ الشام تعدِلُ صاعَ تمرٍ. فأخَذَ به الناسُ ١. خَالفَه وكيعٌ عن داودَ بن قيسٍ، فذكرَ فيه: صاعًا من طعام، كما قال القعنبيُّ، عن داودَ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال ٢: أخبَرنا هنّادُ بن السَّريِّ.
وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح ٣، قال: حدَّثنا مُوسى بن معاويةَ، قالا جميعًا: أخبَرنا وكيعٌ، عن داودَ بن قيسٍ الفَرّاء، عن عياضِ بن عبدِ الله بن أبي سَرْح، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: كنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِطٍ، فلم نزَلْ
١ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٦ (٢٤٠٧) عن محمد بن بشار بندار، بالإسناد المذكور، وعنده في آخره بلفظ: "أرى أن صاعًا من سمراء الشام تعدل صاعي تمرٍ".
وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٧٥ (١١١٨٢)، وابن الجارود في المنتقى ٥/ ٥٣ (٣٥٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٥٣، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٨) من طريق يحيى القطان، المذكور، وفي آخره بلفظ: "ما أرى مدَّين من سمراء الشام إلا تعدل صاعًا من شعير".
والحديث عند مسلم (٩٨٥) (١٩) من طريق عياض، به.
٢ في المجتبى برقم (٢٥١٣)، وفي الكبرى ٢/ ٤١ (٢٣٥٠٤). وأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٤١٧ (١١٩٣٢)، وابن ماجة (١٨٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٩ (٢٤١٨)، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٩٧ - ٩٨ (٣٣٠٥) من طريق وكيع، به. ولكن وقع عند النسائي بلفظ: "فكان فيما علَّم الناس أنه قال ... " بدل: "فكان فيما كلّم به الناس، قال ... "، ولم يقع اللفظان عند أحمد، بل جاء في آخره قوله: "فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية".
والحديث عند مسلم (٩٨٥) (١٨)، وأبي داود (١٦١٦) عن عبد الله بن مسلمة عن داود بن قيس، بنحوه.
٣ محمد بن وضّاح المرواني، مولاهم.