3521 · ص224 · ج16
مسعود، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا اختَلف البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائعُ، والمبتاعُ بالخيار" ١. وهذا مرسلٌ؛ لأنّ عَونًا لم يسمَعْ من ابنِ مسعود.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح ٢، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال ٣: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة ويحيى بنُ سعيد، عن ابنِ عَجْلان، عن عَوْنِ بنِ عبدِ الله، عن ابنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختَلفِ البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائع، والمبتاعُ بالخيار".
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة ٤، قال: حدَّثنا أبو داود، قال ٥: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، قال:
١ كما في السُّنن المأثورة (٢٤٤) لإسماعيل بن يحيى المُزنيّ.
وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٢ (١١١٢١) من طريق إسماعيل بن يحيى المُزنيّ، به.
ونقل البيهقيُّ عن الشافعيِّ قوله: "هذا حديث منقطع، لا أعلمُ أحدًا يصِلُه عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجهٍ".
٢ هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
٣ في المصنَّف ٦/ ٢٢٧ (٢١٢٤٩)، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٣٢ (١١١٢٠). به.
وأخرجه أحمد في المسند ٧/ ٤٤٤ (٤٤٤٤) عن يحيى بن سعيد القطّان.
٤ هو التمّار، ومن طريقه أخرجه البغويُّ في شرح السُّنة ٨/ ١٦٩ (٢١٢٢).
٥ في سننه (٣٥١١).
وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٤٨)، وفي الكبرى ٦/ ٧٤ (٦١٩٩)، ويعقوب بن سفيان في مشيخته (١٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤١١ (٢٨٥٨) و (٢٨٥٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٢ (١١١١٩) من طرق عن عمر بن حفص بن غياث، به. ولكن وقع في الإسناد عندهم: "عن أبي عميس" بدل: "الأعمش"، وهو الصحيح، وسيشير المصنف إلى هذا بإثر الحديث. وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث: هو الكندي الكوفيُّ مجهول العين كما في تحرير التقريب (٣٩٨٦)، فقد تفرّد بالرواية عنه أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، =