← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
3500 · ص223 · ج11
وقال مالكٌ ١: ليس للعامِلِ على الصَّدقةِ فريضةٌ مُسمّاةٌ، وإنَّما ذلك إلى الإمام يجتهِدُ في ذلك. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ ومالكٌ وأصحابُهُ: ليسَ قَسْمُ الصَّدقاتِ على أهلِ السُّهمانِ كالميراثِ، ولكِنَّ الواليَ يَقسِمُها على ما يَرى من حاجَتِهِم، ويُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ، حَيْثُ كانوا. قال مالكٌ ٢: وعَسَى أن تَنْتقِلَ الحاجةُ إلى الصِّنفِ الآخَرِ بعدَ عام، أو عامينِ، فيُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ حيثُ كانوا. وقال محمدُ بن الحسنِ ٣: يُعطي الإمامُ للعامِلين عُمالتهُم بما يرى. وذكر أبو عُبيدٍ: أنَّ قولَ الثَّوريِّ في هذه المسألةِ كقَولِ مالكٍ. وبه قال أبو عُبيدٍ. وقال الزُّهْريُّ، في قَولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: {إِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠]: هُمُ السُّعاةُ ٤. وقال قَتادةُ: هُم جُباتُها الذين يَجْبُونها ٥. وقال الشّافِعيُّ ٦: هُمُ المُتولُّون لقَبْضِها. قرأتُ على أبي القاسم خَلَفِ بن القاسم، رحِمهُ اللَّه، أنَّ إبراهيمَ بن محمدٍ الدَّيبُليَّ حدَّثهُم بمكّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكّارٍ العَيْشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَواءٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ،
١ الموطأ ١/ ٣٦١ (٧١٩). ٢ انظر: المدونة ١/ ٣٤٣. ٣ انظر: المبسوط له ٢/ ١٨٠. ٤ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس، ص ٥١٦. ٥ انظر: تفسير الطبري ١٤/ ٣١٠ (١٦٨٣٨). ٦ انظر: الأم ٢/ ٧٧.