← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
3484 · ص222 · ج11
فذهَبَت منهُم طائفةٌ، إلى أنَّ ذلك سَهْمٌ من ثمانيةِ أسْهُم، وأنَّ الصَّدقاتِ مَقْسُومةٌ على ثمانيةِ أسْهُم منها للعامِلينَ عليها سَهْمٌ. ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا جَماعةٌ، منهُم: الشّافِعيُّ، في أحدِ قوليهِ. وقال آخرُونَ: إنَّما للعامِلِ عليها قَدرُ عُمالتِهِ، قد يكونُ ثُمنًا، ويكونُ أقلَّ ويكونُ أكثر. وممّن ذهَبَ إلى هذا: مالكُ بن أنَسٍ ١، وأبو حنيفةَ، وأبو ثورٍ ٢. وقال آخرُونَ: لهُ أجرُهُ في ذلك بقَدْرِ سَعْيِهِ، ولا يُزادُ على الثُّمُنِ. ورَوَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، أنَّهُ قال: تُقسَمُ الصَّدقةُ على الأسْهُم الثَّمانيةِ بالسَّويّةِ. وعن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ مِثلُهُ ٣. وبه قال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، وهُو قولُ عِكرِمةَ أيضًا ٤. وقد قال الشّافِعيُّ ٥ في العامِلين على الصَّدقاتِ: إنَّهُم يُعطَونَ منها بقَدرِ أُجُورِ أمثالِهِم. وهُو المشهُورُ عنِ الشّافِعيِّ. ورَوَى الأخْضَرُ بن عَجْلان، عن رَجُلٍ قد سمّاهُ، قال: سألتُ عبدَ اللَّه بن عَمرٍو: ما للعامِلينَ على الصَّدَقةِ؟ قال: بقدَرِ عُمالتِهِم ٦. وقال أبو حَنِيفةَ: يُعْطَى العامِلُ ما يَسَعُهُ وَيَسَعُ أعوانهُ. قال: ولا أعرِفُ الثُّمُن.
١ انظر: الموطأ ١/ ٣٦١ (٧١٩). ٢ انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٩٠. ٣ انظر: الأموال لأبي عبيد (١٨٤١، ١٨٤٨). ٤ في ي ١: "وعمر". ٥ انظر: الأم ٢/ ٨١. ٦ انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم ٣/ ١٣٢، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ١٣، من طريق الأخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير العامري، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، به مطولًا.