← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
3370 · ص215 · ج9
قال: فسمِعتُهُ يقولُ: هي زكاةُ الأموالِ كلِّها، من الذَّهَبِ، والوَرِقِ، والثِّمارِ، والحُبُوبِ، والمواشي، وزكاةُ الفِطرِ، وتلا: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ١ [التوبة: ١٠٣]. وذكر أبو التَّمّام، قال: قال مالكٌ: زكاةُ الفِطرِ واجِبةٌ. وبه قال أهلُ العِلم، كلُّهُم، إلّا بعضَ أهلِ العِراقِ، فإنَّهُ قال: سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ. قال أبو عُمر: اختلَفَ المُتأخِّرُون من أصحابِ مالكٍ في هذه المسألةِ، فقال بعضُهُم: هي سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، وقال بعضُهُم: هي فرضٌ واجِبٌ ٢. ومِمَّن ذهَبَ إلى مذاهِبِهِم: أصْبغُ بن الفَرج. وكذلكَ اختلفَ أصحابُ داود بن عليٍّ فيها أيضًا على قولينِ، أحدُهُما: أنَّها فرضٌ واجِبٌ، والآخِرُ: أنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ. وسائرُ العُلماءِ على أنَّها واجِبةٌ ٣. وأمّا قولُ ابنِ عُمرَ في هذا الحديثِ: فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَدَقةَ الفِطْر ٤. فإنَّهُ يحتمِلُ وجهينِ: أحدُهُما، وهُو الأظْهَرُ فرضَ، بمعنَى: أوجبَ. والآخرُ فرضَ، بمعنى: قدَّرَ، من المِقدارِ، كما تقولُ: فرضَ القاضي نَفَقةَ اليتيم، أي: قَدَّرها وعرَّف مِقْدارها. والذي أذهَبُ إليه، أنْ لا يُزالُ قولُهُ: "فرضَ" على معنى الإيجابِ، إلّا بدليلِ الإجماع، وذلك معدُومٌ في هذا الموضِع، وقد فهِمَ المُسلِمُونَ من قولِهِ
١ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة للمصنف، ص ١١٣. ٢ انظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده. ٣ نقله ابن قدامة في المغني ٣/ ٧٩ عن المؤلف، وصَدّره بقوله: "زعم ابن عبد البر". ٤ زاد هنا في م من ظا: "وقد قاله ابن عبّاس، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ، وقد ذكرنا حديث أبي سعيد فيما سلف من كتابنا من باب زيد بن أسلم"، ولا معنى لهذه الزيادة.