298 · ص23 · ج9
أبو عاصِم، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أحدُكُم فليُجِبْ، فإنَّ شاءَ أكلَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ" ١.
وأمّا الطَّعامُ في الوَليمةِ وغيرِها ٢، يَكُونُ فيه اللَّهوُ والخَمْرُ ٣ والمَكْرُوهُ من الأُمُورِ ٤. فقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في ذلكَ، عندَ ذكرِ حديث ابنِ شِهاب، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، في طَعام الوَليمة ٥ من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
١ أخرجه مسلم (١٤٣٠) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن ماجة (١٧٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٨/ ٢٨ (٣٠٣٠)، وابن حِبَّان ١٢/ ١١٥ (٦٣٠٣) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه أبو عوانة (٤١٩١) من طريق ابن جريرج، به.
٢ في ض، ظا، م: "أو غيرها"، والمثبت من الأصل.
٣ في ض، ظا، م: "أو الخمر"، والمثبت من الأصل.
٤ في الأصل: "الأمر"، والمثبت من بقيَّة النسخ.
٥ أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٣).