2954 · ص189 · ج9
واختلَفَ السَّلفُ في مِقدارِ المالِ الذي تُسْتَحبُّ فيه الوصيَّةُ، أو تجِبُ عندَ من أوجَبَها، فرُوي عن عليٍّ رضي الله عنهُ، أَنَّهُ قال: ستُّ مئةِ دِرهم أو سبعُ مئةِ دِرهم، ليسَ بمالٍ فيه وصيَّةٌ ١. ورُوي عنهُ أَنَّهُ قال: ألفُ دِرهم مالٌ فيه وَصيَّةٌ ٢. وهذا يحتمِلُ: لمن شاءَ.
وقال ابنُ عبّاسٍ: لا وصيَّةَ في ثمانِ مئةِ دِرهم ٣.
وقالت عائشةُ رضي الله عنها، في امرأةٍ لها أربعةٌ من الولدِ، ولها ثلاثةُ آلافِ دِرْهم: لا وصيَّةَ في مالِها ٤.
وقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: ألفُ دِرْهم إلى ٥ خَمْسِ مئةِ دِرْهم ٦.
وقال قتادةُ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ} [البقرة: ١٨٠]، قال: الخيرُ ألفٌ فما فَوْقها ٧.
وعن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: من تركَ مالًا يَسِيرًا، فليدَعَهُ لورَثتِهِ، فهُو أفضَلُ ٨.
وعن عائشةَ، فيمَنْ تركَ ثمانِ مئةِ دِرْهم: لم يترُك خيرًا فلا يُوصي. أو نحو هذا من القولِ.
١ انظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٣٥١)، وتفسيره ١/ ٦٨، وتفسير الطبري ٣/ ٣٩٥ (٢٦٧٨).
٢ انظر: تفسير الطبري ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٤).
٣ انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٣٥٣)، وابن أبي شيبة (٣١٥٨٨) وفيه: سبع مئة درهم.
٤ أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٨، تفسير)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٩١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠. وعندهم أن صاحب الوصية رجل.
٥ في م: "من".
٦ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٦٩، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٥ (٢٦٧٩).
٧ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٨٩)، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٩٩ (١٦٠٣).
٨ انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٦٨، وابن أبي شيبة (٣١٥٩٠). وتفسير الطبري ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٥)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٨ (١٥٩٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧٣، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠.