2906 · ص186 · ج9
نَسَختِ الوصيَّةَ للوارِثينَ ١ وهُو مذهبُ الشّافِعيِّ وأكثرِ المالكيِّين، وجماعةٍ من أهلِ العِلْم.
ورُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "لا وصيَّةَ لوارِثٍ" ٢. وهذا بيان منهُ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ آيةَ المَواريثِ نَسَختِ الوصيَّةَ للوارِثينَ. وأمّا من أجازَ نَسْخَ القُرآنِ بالسُّنَّةِ من العُلَماءِ، فإنَّهُم قالوا: هذا الحديثُ نسَخَ الوصيَّةَ للوَرَثةِ. وللكلام في نسخ القُرآنِ بالسُّنَّةِ مَوْضِع غيرُ هذا.
ومِمَّا يدُلُّ على أنَّ الحديث في الحضِّ على الوَصِيَّةِ ندبٌ لا إيجابٌ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُوصِ، معَ ما ذكَرْنا من إجماع الذينَ لا يجُوزُ عليهمُ السَّهوُ والغَلَطُ، ولا الجهلُ بمعنى كِتابِ الله وسُنَّةِ رسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال ٣: حدَّثنا وكيعٌ. وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ ومحمدُ بن أبي دُلَيْم، قالا: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا مُصعبُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ؛ جميعًا، عن مالكِ بن مِغْوَلٍ، عن طَلْحةَ بن مُصرِّفٍ،
١ في م: "للوالدين والأقربين الوارثين" بدل: "للوارثين". وانظر: سنن سعيد بن منصور (٢٤٧، تفسير)، وتفسير الطبري ٣/ ٣٨٨ - ٣٩٠ (٢٦٤٢ - ٢٦٤٧)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩ (١٦٠٤)، وسنن البيهقي الكبرى ٦/ ٢٦٥.
٢ سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
٣ في المصنَّف (٣١٥٨٤). وعنه أخرجه مسلم (١٦٣٤) (١٧). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٢٦٠، وأحمد ٣٢/ ١٥١ (١٩٤٠٨)، وابن ماجة (٢٦٩٦)، وأبو عوانة (٥٧٥٤) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد ٣١/ ٤٦٨، ٤٧٨ (١٩١٢٣، ١٩١٣٦)، والبخاري (٢٧٤٠، ٤٤٦٠، ٥٠٢٢)، ومسلم (١٦٣٤)، والترمذي (٢١١٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ (٦٤١٤)، وأبو عوانة (٥٧٥٣)، وابن حبان ١٣/ ٣٨٢ (٦٠٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٦، من طريق مالك بن مغول، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٦٩ - ١٧٠ (٥٦٦٩).