← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
252 · ص20 · ج11
وقال مالكٌ ١ والشّافِعيُّ ٢: يخطُبُ الإمامُ بعدَ الصَّلاةِ خُطبتينِ، يفصِلُ بينهُما بالجُلُوسِ. وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يخطُبُ خُطبةً واحدةً. وقال عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْديٍّ: يخطُبُ خُطبةً ٣ خفيفةً يعِظُهُم ويحُثُّهُم على الخير. وقال الطَّبريُّ: إن شاءَ خطبَ واحِدةً، وإن شاءَ اثْنَتينِ. وقال الشّافِعيُّ والطَّبريُّ: التَّكبيرُ في صلاةِ الاستِسقاءِ، كالتَّكبيرِ في العيدينِ سَواءٌ. وهُو قولُ ابنِ عبّاسٍ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وأبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم ٤. وقال داودُ: إن شاءَ كبَّر كما يُكبِّرُ في العيدينِ، وإن شاءَ تكبيرةً واحِدةً، كسائرِ الصَّلواتِ. وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: لا يُكبِّرُ في صلاةِ ٥ الاستِسقاءِ، إلّا كما يُكبِّرُ في سائرِ الصَّلواتِ، تكبيرةً واحِدةً للافتِتاح. وقد رُوي عن أحمد بن حَنْبل مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ في ذلك. وحُجّةُ من قال: يُكبِّرُ فيها، كما يُكبِّرُ في العيدِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن
١ انظر: المدونة ١/ ٢٤٤. ٢ انظر: الأم ١/ ٢٨٥. ٣ من قوله: "واحدة" إلى هنا سقط من الأصل، م. ٤ انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨٩٦)، والأوسط لابن النذر (٢٢٢٣). ٥ في م: "الصلاة".