← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
1770 · ص115 · ج9
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إباحةُ اتِّخاذِ الكِلابِ للصيدِ والماشِيةِ، وكَراهيةُ اتِّخاذِها لغيرِ ذلكَ. وقد روى أبو هُريرةَ ١، وعبدُ الله بن مُغفَّل ٢، وسُفيانُ بن أبي زُهَيرٍ الشَّنوئيُّ ٣، وغيرُهُم هذا الحديث، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فزادُوا فيه ذِكرَ كلبِ الحَرْثِ. وبعضُهُم يقولُ فيه: "منِ اقْتَنى كلبًا لا يُغنِي عنهُ ٤ زرعًا، ولا ضَرْعًا". فزادُوا فيه الزَّرعَ. حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيد، عن ابن شِهاب، عن ابن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "منِ اقْتَنى كلبًا ليسَ بكلبِ صيدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا أرضٍ، فإنَّهُ ينقُصُ من أجرِهِ قيراطانِ كلَّ يوم" ٥. أخبرني محمدُ بن عبدِ الملِكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن يونُس، عن الحَسنِ، عن عبدِ الله بن مُغَفَّل ٦،
١ سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده. ٢ في الأصل: "بن مقبل"، محرف. ٣ في م: "الشنائي". انظر: الاستيعاب للمصنف ٢/ ٦٢٩. ٤ في م: "لا يعني به". ٥ أخرجه مسلم (١٥٧٥) (٥٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٩ (٤٧٨٣)، وأبو عوانة (٥٣٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٩٧ (٤٦٨٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥١ من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٥٣ (١٣٩٣١). ٦ في الأصل: "بن مقبل"، وفي م: "معقل"، وكله تحريف وتصحيف.