1423 · ص93 · ج14
عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثةِ أثوابٍ سَحُولٍ كُرْسُف، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة ١.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثةِ أثوابِ سَحُوليةٍ بيضٍ يمانية ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة، وكان عبدُ اللَّه بنُ أبي بكر قد أعطَاهم حُلَّةً حِبَرَةً فأدْرَجوا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، ثم استَخْرَجوه منها ٢.
قال إسماعيل ٣: وحدَّثنا هُدْبةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، قال: ذُكِر لعائشةَ فقالت: نحنُ أعلمُ، إنما تلك الحُلَّةُ كانت لعبدِ اللَّه بن أبي بكر، أرادوا أن يكفِّنوه فيها فلم يَفْعلوا، كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحُولية ٤.
قال أبو عُمر: هذه الآثارُ الصِّحاحُ تَرُدُّ حديثَ يزيدَ بنِ أبي زياد، عن مِقسَم، عن ابن عباس، قال: كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثةِ أثواب: في قميصِه الذي مات فيه، وحُلَّةٍ له نَجْرانيّة ٥. وكيف يُكَفَّنُ في قميصِه وعائشةُ تقول: ليس فيها قميصٌ؟ وحديثُها من جهةِ الإسنادِ أثبتُ، وقد بانت فيه علَّةُ البُرْدِ، وأنه لم يتمَّ تكفينُه فيه، فهذه زيادةٌ يجبُ قبولُها، والمصيرُ إليها أوْلى؛ واللَّهُ أعلم.
١ أخرجه البخاري (١٢٧١) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢١ (٦١٧٢) عن سفيان الثوريّ، به.
٢ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠١، وأحمد في المسند ٤١/ ٤٦٤ - ٤٦٥ (٢٥٠٠٥)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٦٩ (٤٤٩٥) من طرق عن حماد بن سلمة، به.
٣ هو أبو إسحاق القاضي، إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، صاحب "أحكام القرآن" وغيره من المصنّفات.
٤ أخرجه البخاري (١٢٦٤) عن محمد بن مقاتل عن عبد اللَّه بن المبارك، به.
٥ سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه والكلام عليه في أثناء شرح الحديث الثامن لجعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب.