1416 · ص93 · ج7
وقال فيه سعيدٌ الزَّنبريُّ ١ ومكِّيٌّ، جميعًا عن مالكٍ بإسنادهِ، عن أبي عُبيدٍ، أنَّهُ قال: شهِدتُ ٢ العيدَ مع عليِّ بن أبي طالب وعُثمانُ محصُورٌ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ، ثُمَّ خطَبَ فقال: أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكُم أن تمُسِكُوا لحمَ نُسُكِكُم فوقَ ثلاثٍ، فلا يُصبِحنَّ في بيتِ أحدٍ مِنكُم لحمٌ بعد ثَلاثٍ.
وزادَ في حديثِ هذا البابِ مَعْمر عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ: بلا أذانٍ ولا إقامَة.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ ٣ عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ شهِدَ العيدَ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فصلَّى قبل أن يخطُبَ، بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ النّاس فقال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صيام هذينِ اليَوْمينِ، أمّا أحدُهُما: فيومُ فِطرِكُم من صيامِكُم وعيدِكُم، وأمّا الآخرُ: فيومٌ تأكُلُون فيه من نُسُكِكُم. قال: ثُمَّ شهِدتُ مع عُثمانَ بن عفّانَ، وكان ذلك يومَ الجُمُعةِ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ النّاس فقال: يا أيُّها النّاسُ، هذا يومٌ اجتمَعَ لكُم فيه عيدانِ، فمن كان مِنكُم من أهلِ العَوالي، فقد أذِنّا لهُ فليَرْجِع، ومن شاء فليَشْهَدِ الصَّلاة. قال: ثُمَّ شهِدتُ مع عليٍّ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ فقال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى ٤ أن تأكُلُوا من نُسُكِكُم بعد ثلاثٍ، فلا تأكُلُوها بعدُ.
١ في م: "الزبيري"، مصحف. وهو: سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زَنْبر الزنبري، انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٧.
٢ في ض، م: "أنه شهد".
٣ أخرجه في المصنَّف (٥٦٣٦). ومن طريقه: أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٥١ - ٣٥٢ (٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٧. وأخرجه الترمذي (٧٧١) من طريق معمر، به مختصرًا، وقال: هذا حديث صحيح.
٤ زاد هنا في ض، م: "عن".