1102 · ص73 · ج13
حدِيثٌ سابعٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ
مالكٌ ١، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أنَّ يُنبذَ في الدُّبَّاءِ، والمُزفَّتِ.
قد مَضَى القَوْلُ في معنى هذا الحدِيثِ، في بابِ رَبِيعةَ، وغيرِهِ من هذا الكِتابِ.
أخبَرنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عبدِ الحكم، قال: أخبرنا مالكٌ، عن العَلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يُنبذ في الدُّبّاءِ، والمُزفَّتِ.
وهكذا رواهُ القَعْنبِيُّ ٢، والتِّنِّيسِيُّ، وابنُ بُكيرٍ، وأبو المُصعبِ ٣، وقُتيبةُ، وجماعتُهُم.
قال أبو عُمر: النَّبذُ: الرَّميُ، والتَّركُ ٤، والنَّبيذُ: المنبُوذُ.
قال القُطامِيُّ ٥:
فهُنَّ ينبِذنَ من قولٍ يُصِبْنَ به ... مواقِع الماءِ من ذِي الغُلَّةِ ٦ الصّادِي
١ الموطأ ٢/ ٤١١ (٢٤٤٧).
٢ رواية القعنبي في مسند الموطأ للجوهري (٦٢١).
٣ الموطأ بروايته ٢/ ٤٨ (١٨٣٤).
٤ كلمة: "والترك" لم ترد في د ٢.
٥ انظر: ديوانه، ص ٨١.
٦ الغلل: شدة العطش وحرارته. انظر: المعجم الوسيط، ص ٦٦٠.