1024 · ص300 · ج3
قلت:
١٠٤٧ - قال: أخبرنا عبدوس، عن أبي بكر محمد بن أحمد الطوسي، عن الأصم، عن أبي عتبة ١، عن بقية ٢، عن يزيد بن سنان ٣، عن بكير ٤ بن فيروز ٥، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَعْجزُ أحدُكم أن يُجَامِعَ أهله فِي كل جُمْعةٍ، فإن له أجرين: أجر غسله، وأجر غسل امرأته" ٦.
١ هو: أحمد بن الفرج أبو عتبة الكندي الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن.
٢ تقدم وهو مدلس تدليس التسوية.
٣ يزيد بن سنان بن يزيد التميمي، أبو فروة الرهاوي.
٤ تصحف في (ي) إلى: بكر، والمثبت من الأصل ومن تهذيب الكمال ١/ ٣٨٠.
٥ بكير بن فيروز الرهاوي، مقبول، من الثالثة، ت. [تقريب التهذيب صـ ١٧٨ (٧٧٢)].
٦ منكر. أخرجه أبو العباس الأصم في جزء حديثه صـ ١٢٦ (٢١٢) - ومن طريقه الديلمي هنا، والبيهقي في شععب الإيمان ٣/ ٩٧ - ٩٨، وأبو نعيم في الطب النبوي ٢/ ٤٧٦ (٤٥٤) كلهم من طريق بقيية بن الوليد به.
قال البيهقي عقبه: ففي روايات بقية نظر، فإن صح، ففيه المعنى المنقول في الخبر. اهـ.
قلت: فيه يزيد بن سنان شيخ بقية، وقال فيه العقيلي: لا يتابع علي حديثه. اهـ.
وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ. اهـ. =