← المكتبة ▭▭ صفحتان
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
91 · ص92
عبد الرحيم قال: حَدَّثَنَا أحمد بن خالد قال: حَدَّثَنَا محمد بن عبد السَّلام فَذَكَره ١. وهذا مذهبُ أفقهِ التابعين على الإطلاق سعيدِ بن المسيِّب، حكاه عنه الثعلبيُّ ٢ في تفسير سورة الطَّلاق. وهو مذهب أفقهِ التابعين مِن أصحاب ابن عباس، وهو طاوُس. قال عبد الرزاق: عن [ابن] ٣ جريج، عن عبد الله بن طاوُس، عن
١ «المحلَّى» لابن حزم (١٠/ ١٦٣)، وانظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٢). قال ابن القيم: صحَّ عن ابن عمر بإسناد كالشمس. «زاد المعاد» (٥/ ٢١٥). قال ابن حجر: إسناده صحيح «الفتح» شرح حديث رقم (٥٢٥٢). قلتُ: وللألباني رحمه الله بحثٌ قيم، ناقش فيه احتجاج ابن القيم بهذا الأثر، وخلص إلى أن المراد به: «لا تعتدُّ بتلك الحيضة في العدة» لا نفي الاعتداد بالطلاق؛ كما هو ظاهر استدلال ابن القيم. انظر: التمهيد (١٥/ ٥١)، «الفتح» (الإحالة السابقة)، «إرواء الغليل» (٧/ ١٣٥ - ١٣٦) فإنَّه مهم جداً. ٢ في تفسيره المسمَّى «الكشف والبيان» (٩/ ٣٣٢). ٣ ساقطة من الأصل، واستُدركت من «المصنف» و «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٢) حيث نقل ابن القيم هذا الأثر بإسناده ومتنه.