453 · ص119
٣- صلاة جنازة وسجود تلاوة قبل الإسفار ولو بعد صلاة الصبح.
ثانياً: من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح من رماح العرب وبقدر بـ (١٢) شبراً متوسطاً.
ثالثاً: من بعد أداء فرض العصر، ولو لداخل مسجد، ولو جُمعت مع الظهر جمع تقديم، إلى غروب حاجب الشمس (فعندها تحرم إلى أن يتكامل غروبها) . ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا تكرهان قبل الاصفرار ولو بعد صلاة العصر.
رابعاً: من بعد الغروب وقبل صلاة المغرب.
خامساً: قبل صلاة العيد أو بعدها بالمُصلى.
(١) البخاري: ج ١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٣٠/٥٦١.