279 · ص80
٢- غسل العيدين فإنه سنة على الراجح (وإن كان المشهور ندبه) ، لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عَنهما قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى) (٢) . ⦗٨١⦘
ويدخل وقته في السدس الأخير من الليل، ويندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد، ولا يشترط اتصاله بالتوجه إلى مُصلى العيد، لأنه لليوم لا للصلاة، فيطلب ولو من غير المصلي.