← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه العبادات على المذهب المالكي
كوكب عبيد الفقه المالكي
A− A+
273 · ص79
١- يبطل المسح على الخفين بطروء موجب من موجبات الغسل، كجنابة أو حيض أو نفاس، كما أنه لا يجوز المسح عليهما بدل الغسل فلا بد من نزعهما وغسل الرجلين.