← المكتبة
⇆ النص والأصل
📄 PDF
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 10
10 شروح مسجلة لهذا الكتاب
عبدالمحسن البدر
شرح سنن أبي داود ( مكتمل )373 درسًا
عبدالله السعد
شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة)115 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الطهارة) مكتمل103 دروسشرح سنن أبي داود (كتاب المناسك)26 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الصوم)16 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الفتن والملاحم)درسان
خالد الفليج
شرح سنن أبي داود (مستمر)197 درسًا
سعد بن شايم الحضيري
شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري67 درسًا
عبدالكريم الخضير
سلسلة شرح سنن أبي داود || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.14 درسًا
صالح آل الشيخ
شرح سنن أبي داود - معالي الشيخ صالح آل الشيخدرس واحد
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط
A−
A+
3117ص570 · ج6
٧ - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه؟
٤٥١٥ - حدَّثنا عليٍّ بنُ الجَعْدِ، حدَّثنا شعبةُ، وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ،
حدَّثنا حماد، عن قتادةَ، عن الحسنِ
عن سَمُرَةَ، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "من قتلَ عبدَهُ قتلنَاهُ، ومَنْ جَدَعَ عبدَهُ جَدَعناه" ١.
= وعليه فما جاء في "مسند أحمد" (٢٣٩٣٣) من قوله: عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك، عن أمه، أن أم مبشر دخلت على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ... الحديث - وهم.
ويكون عندئذ للزهري فيه إسنادان: أحدهما إسناد الحديث السابق وهو عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب يعني من مسند كعب بن مالك الصحابي المعروف.
وثانيهما: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه عبد الله، عن أم مبشر يعني من مسندها، وهي امرأة أبيه كعب.
والإسنادان صحيحان.
تنبيه: هذا الحديث أثببناه من (ب) وهامش (هـ)، وهو في روايتي ابن داسه وابن الأعرابي. وقد ذكره المزي في "التحفة" (١١١٣٩).
١ إسناده ضعيف، فإن الحسن -وهو البصري- لم يسمعه من سمرة -وهو ابن جندب- ما جاء مُصرِّحاً به في "مسند أحمد" (٢٠١٠٤). حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الترمذي (١٤٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩١٤) من طريق أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري، والنسائي (٦٩٢٩) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٠٤).
وانظر تالييه.
قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.
وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. =
جارٍ تحميل الصفحة…