← المكتبة
⇆ النص والأصل
📄 PDF
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 10
10 شروح مسجلة لهذا الكتاب
عبدالمحسن البدر
شرح سنن أبي داود ( مكتمل )373 درسًا
عبدالله السعد
شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة)115 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الطهارة) مكتمل103 دروسشرح سنن أبي داود (كتاب المناسك)26 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الصوم)16 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الفتن والملاحم)درسان
خالد الفليج
شرح سنن أبي داود (مستمر)197 درسًا
سعد بن شايم الحضيري
شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري67 درسًا
عبدالكريم الخضير
سلسلة شرح سنن أبي داود || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.14 درسًا
صالح آل الشيخ
شرح سنن أبي داود - معالي الشيخ صالح آل الشيخدرس واحد
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط
A−
A+
2450ص404 · ج5
٣٥٤٥/ ١ - حدَّثنا أحمد ابن يونس، حدَّثنا زهير، حدَّثنا عبد اللهِ بنُ عطاءٍ، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه بريدة: أن امرأة أتت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدّقْتُ على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: وذكر الحديث ١.
٨٦ - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها
٣٥٤٦ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن داود بنِ أبي هند وحبيبٍ المعلّمِ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها" ٢.
١ إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف بالأرقام (١٦٥٦) و (٢٨٧٧) و (٣٣٠٩).
٢ إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه النسائي (٣٧٥٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨١)، وانظر ما بعده.
قلنا: يغلب على ظننا أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمر في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" فظن أن الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
وقد ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٦٠ - ٦١ من طريق أبي العباس الأصم، أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي (يعني في هذا الحديث): سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقال في =
جارٍ تحميل الصفحة…