← المكتبة
⇆ النص والأصل
📄 PDF
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 10
10 شروح مسجلة لهذا الكتاب
عبدالمحسن البدر
شرح سنن أبي داود ( مكتمل )373 درسًا
عبدالله السعد
شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة)115 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الطهارة) مكتمل103 دروسشرح سنن أبي داود (كتاب المناسك)26 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الصوم)16 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الفتن والملاحم)درسان
خالد الفليج
شرح سنن أبي داود (مستمر)197 درسًا
سعد بن شايم الحضيري
شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري67 درسًا
عبدالكريم الخضير
سلسلة شرح سنن أبي داود || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.14 درسًا
صالح آل الشيخ
شرح سنن أبي داود - معالي الشيخ صالح آل الشيخدرس واحد
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط
A−
A+
2420ص366 · ج5
٧١ - باب في شرطٍ في بيع
٣٥٠٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى -يعني ابنَ سعيد- عن زكريا، حدَّثنا عامر
= وجماع هذا الباب أن يُنظر، فكل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه، فهو جائز، مثل أن يبيعه على أن يرهنه داره، أو يقيم له كفيلاً بالثمن، فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز.
وأما مقتضاه: فهو مثل أن يبيعه عبداً على أن يُحسن إليه وأن لا يكلّفه من العمل ما لا يطيقه، وما أشبه ذلك من الأمور القي يجب عليه أن يفعلها. وكذلك لو قال له: بعتك هذه الدار على أن تَسكُنها أو تُسكِنها من شئت وتكريها، وتتصرف فيها بيعاً وهبة، وما أشبه ذلك مما يفعله في ملكه. فهذا شرط لا يقدح في العقد، لأن وجوده ذكراً له، وعدمه سكوتاً عنه في الحكم سواء.
وأما ما يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يُدخل الثمن في حدِّ الجهالة، أو يوقع في العقد أو في تسليم المبيع غرراً، أو يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك في المبيع.
فأما ما يُدخل الثمن في حدّ الجهالة فهو أن يشتري منه سلعة ويشترط عليه نقلها إلى بيته، أو ثوباً ويشترط عليه خياطته، في نحو ذلك من الأمور.
وأما ما يجلب الغرر: فمثل أن يبيعه داراً بألف درهم، ويشترط فيه رضا الجيران، أو رضا زيد أو عمرو، أو يبيعه دابة على أن يسلمها إليه بالرَّي أو بأصبهان، فهذا غرر، لا يُدرى: هل يَسلمُ الحيوان إلى وقت التسليم؟ وهل يرض الجيران أم لا؟ أو المكان الذي يشترط تسليمه فيه أو لا؟
وأما منع المشتري من مقتضى العقد، فهو أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها أو لا يستخدمها أو لا يطاها ونحو ذلك من الأمور.
فهذه شروط تُفسِد البيع، لأن العقد يقتضي التمليك، إطلاق التصرف في الرقبة والمنفعة. وهذه الشروط تقتضي الحجر، الذي هو مناقض لموجب الملك، فصار كأنه لم يبعه منه أو لم يملكه إياه.
وانظر "المغني" ٦/ ٣٢١ - ٣٢٧ لابن قدامة المقدسي.
جارٍ تحميل الصفحة…