← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
ابن أبي عمر الفقه الحنبلي 682 هـ
A− A+
3440 · ص288 · ج11
فدخلها، وسواء دخل من بابها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها أو نقب حائطها أو دخل من ظهرها أو غير ذلك (فصل) فإن أكره بالضرب وتحوه فدخلها لم يحنث في أحد الوجهين وهذا أحد قولي الشافعي (والثاني) يحنث وهو قول أصحاب الرأي ونحوه عن النخعي لانه دخلها وفعل ما حلف على تركه