← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
ابن أبي عمر الفقه الحنبلي 682 هـ
A− A+
326 · ص29 · ج2
* (فصل) * واذا أقيمت الصلاة والانسان في المسجد والامام لا يصلح للامامة فان شاء صلى خلفه وأعاد وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعال الصلاة صحت صلاته لأنه أتى بالصلاة على الكمال أشبه ما لو لم يقصد موافقة الامام. وروى عن أحمد أنه يعيد، رواها عنه الأثرم. والصحيح الأول لما ذكرنا، وكذلك لو كان الذين لا يرضون الصلاة خلفه جماعة فأمهم أحدهم ووافقوا الامام في الأفعال كان ذلك جائزاً