← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
ابن أبي عمر الفقه الحنبلي 682 هـ
A− A+
3208 · ص269 · ج4
لا يختلف فيه فيباح بيع جميعها بذلك لا نعلم فيه خلافاً وهل يكون صلاحاً لسائر النوع الذي في البستان؟ على روايتين أظهرهما أنه يكون صلاحاً فيجوز بيعه وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن قياساً