← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي
الرافعي، عبد الكريم الفقه الشافعي 623 هـ
A− A+
850 · ص79 · ج3
فيه قولان احدهما نعم لان الصلاة انما تمكن بعد تقديم الطهارة وأصحهما لا لان الطهارة لا تختص بالوقت ولا تشترط في الا لزام وانما يشترط في الصحة ألا ترى أن الصلاة تلزم على المحدث ويعاقب علي تركها وإذا جمعت بين الاقوال التي حكيناها حصل عندك في القدر الذى يلزم به كل صلاة