← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
76 · ص91
وقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين. ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه. فإن عجز عنه: ١ - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى. ٢ - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية. ٣ - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.