← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
56 · ص70
صَاحبِكَ مَا يَكرَهُ) ، فَقَال: مَا أَنَا بِفَاعِل، فَقَال: (اذهَب فاَخرج لَهُ مِثلَ عَذقِه إلى حَائِطه، ثُمَّ اضرب فوقَ ذَلك بِجِدَارٍ، فإنَّهُ لا ضَرَرَ في الإِسلامِ وَلا ضِرارَ) . ففى هذا الحديث والذى قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ. ويستدل بذلك - أيضا - على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة.