← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
51 · ص65
٣ - ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره، فيذهب مأوها، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد. ٤ - وخرج أبو داود في (المراسيل) من حديث أبى قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُضارُّوا في الحَفر) ، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة. ٤ - ومنها أن يحدث بملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما. فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية.