← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
38 · ص52
وقال عطاء، وقتادة، والزهرى، وسفيان، والسدى، وغيرهم: (إذا رضيت بما يرضى به غيرها، فهى أحق به) . وهذا هو المنصوص عن أحمد، ولو كانت الأم في حبال الزوج.