8063 · ص218 · ج35
• ابن أبي شيبة [٢٣١٣٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق. اهـ أبو لبيد الجهضمي اسمه لِمازة بن زَبّار ثقة، مرسل، كتبته في الطلاق، ولفظه: أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة.
وقال عبد الرزاق [١٥٤٠٧] قال معمر: وسمعت الزهري يحدث عن ابن المسيب عن عمر مثل قول علي. اهـ سند جيد، وقول علي هو ما يأتي عن الحسن بن عمارة.