7427 · ص201 · ج27
• مسدد [٢٢٩٤] حدثنا يحيى ثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سألت ابن عمر عن رجل أهدى بقرة أيبيع جلدها ويتصدق بثمنه قال: لا بأس به. اهـ صححه ابن جحر.
وذكر ابن حزم [٥/ ٣١٣] من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. اهـ سند حسن. وقد روى علقمة مثله عن ابن مسعود، تقدم ذكره في الحج.