العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
محمد بن مبارك حكيميكتب السنة
A−A+
6831 · ص185 · ج23
• عبد الرزاق [١١٨٢٤] عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال: يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك أو خرجت بغير إذنك. اهـ ضعيف جدا.