العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
محمد بن مبارك حكيميكتب السنة
A−A+
6756 · ص183 · ج22
• ابن جرير [٤٢٤٩] حدثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال قال ابن عباس: إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبًا أو ما يكفُّ الأذى فلا بأس أن يباشر جلدُها زوجَها. اهـ مرسل.