العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
محمد بن مبارك حكيميكتب السنة
A−A+
17382 · ص477 · ج30
• ابن أبي شيبة [٢٠٩١٠] حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا توفي الرجل وعليه صداق امرأته، فهي أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك، فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح. اهـ لا بأس به.