1680 · ص46 · ج15
• أبو عبيد [٩٢٦] حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته. الدارقطني [٢/ ١٠٧] ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. اهـ فيه ضعف، عمرو بن شعيب كان ربما خالف.