1578 · ص43 · ج24
• عبد الرزاق [١٣٨٥٠] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عمر بن الخطاب: لا يجوز دعواه ولد الزنى في الإسلام. حرب [١/ ٣٢٥] حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال: لا يجوز دعوة ولد زنا في الإسلام إلا ما كان من نكاح أو رق. اهـ ضعيف.