العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
محمد بن مبارك حكيميكتب السنة
A−A+
15000 · ص411 · ج24
• ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٨] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت يعني لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ مرسل جيد.