1355 · ص37 · ج23
• سعيد [١٦٩٥] نا خالد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. ابن أبي شيبة [١٨٥٠٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليه حرام فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين. اهـ سند ضعيف.