13200 · ص361 · ج24
• عبد الرزاق [١٤١٠٥] أخبرنا الثوري عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير به بأسا. ابن أبي شيبة [٢٠٣٥٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به. اهـ أي إذا حل الأجل وليس عند المسلَم إليه كل الطعام فيخيره أن يأخذ بعضه طعاما وبعض رأس ماله على وجه الإحسان، وجابر ضعيف.